المحقق الأردبيلي
195
مجمع الفائدة
--> 1 ) وهو كونه بحيث تركه أولى من فعله 2 ) قال في الذكرى ص 95 : تقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب ، وفي المبسوط لا يجوز العكس والمأخذ أن تغيير هيئة المستحب هل توصف بالحرمة ؟ لما فيه من تغيير الشرع أو يترك المستحب تبعا لأصلها هذا - مع قطع النظر عن اعتقاد شرعية التغيير ، أما معه فلا شك في تحريم الاعتقاد لا عن شبهة أما الفعل فلا وتظهر الفائدة في التأثيم ونقص الثواب وايقاع النية ( انتهى كلامه رفع مقامه )